لا يجوز كون الارض مشاع وتشترط سياسة الصندوق ان تكون قطعة الارض مسجلة باسم المنتسب ( الامر بالشراء ) كون الارض والبناء الذي سيبنى عليها سيرهن من الدرجة الاولى هذا فيما يتعلق بالتمويل لغايات السكن باكثر من (6) الاف دينار ولغاية (16) الف دينار اما التمويل الشخصي لمواد البناء للأفراد بمبلغ (6) الاف فما دون وللضباط بمبلغ (12) الاف فما دون لا مانع من منحه على عقار مشاع كونه لا يشترط الرهن