لا يجوز كون الأرض مشاع وتشترط سياسة الصندوق أن تكون قطعة الأرض مسجلة بإسم المنتسب ( الأمر بالشراء ) كون الأرض والبناء الذي سيبنى عليها سيرهن من الدرجة الأولى هذا فيما يتعلق بالتمويل لغايات السكن باكثر من (6) الاف دينار ولغاية (16) الف دينار أما التمويل الشخصي لمواد البناء للأفراد بمبلغ (6) الاف فما دون وللضباط بمبلغ (12) الاف فما دون لا مانع من منحه على عقار مشاع كونه لا يشترط الرهن