المساعد الإفتراضي "راضي"

مرحباً 👋!أرجو تعبئة النموذج في الأسفل لبدء الدردشة مع المساعد الإفتراضي "راضي" .

دينار
جميع الحقول مطلوبة !
Copyright 2024 - MCF ©
ربيع الثاني 19, 1446
مرحبًا بك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فما عليك سوى الرد على هذه الرسالة، فنحن جاهزون للمساعدة
This chat session has ended

Thank you for chatting with us, If you can take a minute and rate this chat:

Great
Bad
Need a Transcript?
Copyright 2024 - MCF ©
×

مرحبا، أنا اسمي "راضي". كيف ممكن أساعدك؟

الفتاوى الشرعية

Alternate Text

وفق نظام صندوق الإئتمان العسكري لسنة 2010 ، المادة رقم (4) فقرة أ ، والتي تنص على " تقدیم القروض والخدمات التمویلیة لمنتسبي القوات المسلحة والأجھزة الأمنیة بشروط میسرة وفق احكام الشریعة الاسلامیة"، يشرف سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية على الفتاوى الشرعية لمنتجات وخدمات الصندوق، كما ينتدب مدقق شرعي من مديرية الإفتاء العسكري للتأكد من التعاملات اليومية من حيث توافقها وأحكام الشريعة الإسلامية.


        ما حكم شراء السيارات عن طريق صندوق الإئتمان العسكري؟ 


    ما حكم شراء مواد ترميم وتشطيبات عن طريق صندوق الإئتمان العسكري؟


  ما الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك؟


  ما حكم شراء فاتورة من محل مواد بناء أو أثاث وتقديمها للصندوق؟

   ما حكم دفع مبلغ تأمين تعاوني عن الدين المترتب على المتعامل لصالح الصندوق ؟


   ما حكم الودائع  الاستثمارية في صندوق الإئتمان العسكري ؟


  ما حكم تمويل فرحي وتعليمي وعلاجي من خلال صندوق الإئتمان العسكري؟


  ما حكم خدمة النقد الطارئ و الحكم الشرعي لخصم ثلاثة دنانير سنوياً بدل خدمة النقد الطارئ ؟